الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

164

تبصرة الفقهاء

حجة القول الآخر أمران : أحدهما : حمل الرطل في الحديث المتقدّم على الرطل المدني ؛ ترجيحا لعرف المروي عنه . ثانيهما : الاحتياط . ويظهر من السيد في الانتصار ورود روايات به وقيام إجماع الفرقة عليه حيث قال بعد ذكر تحديده بألف ومأتي رطل : أمّا المدني « 1 » في مقابلة تحديد « 2 » ابن حيّ بثلاثة آلاف رطل ، إن تحديدنا بالأرطال التي ذكرناها أولى من تحديد ابن حيّ « 3 » ؛ لأنّا عوّلنا في ذلك على آثار معروفة مرويّة ، وإجماع الفرقة قد دلّ الدليل على أنّ فيهم الحجّة وابن « 4 » حي لا يدرى كيف حدّده بثلاثة آلاف رطل وعلى ما ذا اعتمد « 5 » ؟ ! ودفع الأوّل ظاهر ممّا « 6 » قرّرنا ، فلا حاجة إلى إعادته . والاحتياط لا يقوم حجّة شرعيّة . وذكر صاحب الحدائق « 7 » : إنّ التحقيق في المقام أن يقال : إنّ الأخبار الواردة في الكرّ القائلة بأنّه « إذا بلغ الماء كرّا لم ينجّسه شيء » دالّة بمنطوقها « 8 » على أنّه مع العلم ببلوغ الكرّية لا ينجسه شيء ، وبمفهومها - الّذي هو حجّة صريحة صحيحة - على أنّه مع العلم بعدم بلوغه كرا ينجس بالملاقاة تعلّق الحكم بنجاسة ذلك الماء على العلم ببلوغه كرا . ومقتضى هذين التعليقين . ومقتضى الاخبار الدالّة على وجوب التوقّف ، التوقّف عن الحكمين والوقوف على جادة الاحتياط في العمل .

--> ( 1 ) في ( د ) : « بالمدنيّ » ، بدل : « أمّا المدنيّ » . ( 2 ) في ( ج ) : « تحديده الجاجي » ، بدل : « تحديد ابن حيّ » . ( 3 ) في ( ج ) : « الحاحى » ، بدل : « ابن حيّ » . ( 4 ) في ( ج ) : « فهم الحجة والحاحي » . ( 5 ) الانتصار : 85 . ( 6 ) في غير ( د ) : « ما » . ( 7 ) الحدائق الناضرة : 1 / 260 . ( 8 ) في ( د ) : « أيضا » ، بدل : « بمنطوقها » .